الشيخ محمد باقر الإيرواني
39
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
لو لم يقم دليل على اعتباره : المناسب في العبارة : لو كان اعتباره خاصا بحالة عدم التمكّن منه . وأما لو قام على اعتباره مطلقا : أي على اعتبار الظن مطلقا ، يعني سواء أمكن الامتثال العلمي الإجمالي أم لا . من مقدمات : أي دليل الانسداد . فالمتعين هو التنزيل عن القطع . . . : أي يتعيّن أن يكون الحجة في المرتبة الأولى هو القطع التفصيلي ، ثمّ في المرتبة الثانية الظن التفصيلي دون العلم الإجمالي بالامتثال . وقوله : كذلك يعني تفصيلا . وعليه فلا مناص . . . : أي بناء على عدم جواز الاحتياط لأحد المحذورين . وإن احتاط : المناسب حذف الواو . خلاصة البحث : أشكل على الامتثال الإجمالي الحاصل بالتكرار بأوجه ثلاثة كلها قابلة للخدشة . وإذا دار الأمر بين الامتثال الظني التفصيلي والامتثال الإجمالي العلمي فالثاني هو المقدّم إن كانت حجية الظن مختصة بحالة تعذّر العلم ، وأما إذا لم تكن مختصة فالمكلف بالخيار إذا لم يحكم ببطلان الاحتياط بل بعدم وجوبه وإلّا كان المناسب تقدّم الامتثال الظني ، كما أن المناسب بطلان عبادة المحتاط التارك لطريق الاجتهاد والتقليد . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : وأمّا إذا احتيج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة ، وبالتمييز أخرى ، وكونه لعبا وعبثا ثالثة . والجميع باطل .